للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُول، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلاَم ف ١٧)

الإِْنْكَارُ عَلَى مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ

٢١ - قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَوْ رَأَى شَخْصٌ غَيْرَهُ مَكْشُوفَ الرُّكْبَةِ يُنْكِرُ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ وَلاَ يُنَازِعُهُ إِنْ لَجَّ، وَفِي الْفَخِذِ يُعَنِّفُهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ. وَلاَ يَضْرِبْهُ إِنْ لَجَّ، وَفِي السَّوْأَةِ يُؤَدِّبُهُ إِنْ لَجَّ. (٢)

وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ يَلْزَمُهُ الإِْنْكَارُ عَلَى مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ؛ إِذْ هُوَ مِنَ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ (٣) .


(١) حديث: " أن رجلاً مرّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول. . . ". . أخرجه أبو داود (١ / ٢٣٤) ، وأعله البخاري بالوقف كما في نصب الراية (١ / ١٥٢) .
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٠٩.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيميه ٢١ / ٣٣٧، ٣٣٨.