للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) .

٢٣ - سَادِسًا: اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ النُّطْقَ فَلاَ يُحَدُّ الأَْخْرَسُ لِلشُّبْهَةِ (٢) لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ نَاطِقًا يَحْتَمِل أَنْ يُخْبِرَ بِمَا لاَ يُحَدُّ بِهِ كَإِكْرَاهٍ أَوْ غَصٍّ بِلُقْمَةٍ.

وَلاَ تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ وَلاَ الْحُرِّيَّةُ فَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى كُلٍّ مِنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى وَالرَّقِيقِ إِلاَّ أَنَّ حَدَّ الرَّقِيقِ يَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَدِّ الْحُرِّ (٣) .

وُجُودُ رَائِحَةِ الْخَمْرِ:

٢٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ: الْقَوْل الأَْوَّل:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الرَّاجِحَةِ (٤) إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ. وَذَلِكَ لأَِنَّ وُجُودَ


(١) المبسوط ٢٤ / ٣٢، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٢، مغني المحتاج ٤ / ١٨٨، حاشية الجمل ٥ / ١٥٩، المغني ٨ / ٣٠٨، ٣٠٩، منتهى الإرادات ٢ / ٤٧٦.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٣٧.
(٣) البدائع ٧ / ٤٠، شرح منح الجليل ٤ / ٥٤٩.
(٤) البدائع ٧ / ٤٠، حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٠، الهداية شرح بداية المبتدي ٢ / ١١١، المبسوط ٤ / ٣١، فتح القدير ٥ / ٣٠٨، مغني المحتاج ٤ / ١٩٠، نهاية المحتاج ٨ / ١٦، المغني لابن قدامة ٨ / ٣٠٩، منتهى الإرادات ٢ / ٤٧٦، الإقناع ٤ / ٢٦٧ وجاء فيه " ويعزر من وجد منه رائحتها " المحرر في الفقه ص ١٦٣.