للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِيهَا (١) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: زَكَاةٌ ف ٥٧ وَمَا بَعْدَهَا)

ج - سَرِقَةُ الْغَنَمِ:

٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْغَنَمَ مِنَ الأَْبْنِيَةِ الْمُغْلَقَةِ الأَْبْوَابِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ (٢) .

وَاخْتَلَفُوا فِي سَرِقَةِ الْغَنَمِ مِنْ الْمَرْعَى: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي الْغَنَمِ الرَّاعِيَةِ فِي حَال رَعْيِهَا، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا رَاعٍ أَوْ لاَ (٣) .

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وُجُوبَ الْقَطْعِ عَلَى مَنْ يَسْرِقُ الْغَنَمَ مِنَ الْمَرْعَى، إِذَا كَانَ الرَّاعِي عَلَى نَشَزٍ مِنَ الأَْرْضِ يَرَاهَا جَمِيعًا وَيَبْلُغُهَا صَوْتُهُ (٤) .

أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ بُلُوغَ الصَّوْتِ، وَيَكْتَفُونَ بِالنَّظَرِ، حَيْثُ قَالُوا: وَحِرْزُ الْغَنَمِ فِي الْمَرْعَى بِالرَّاعِي وَنَظَرُهُ


(١) العناية ٣ / ٥٣، ٥٥، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ٣٨١ - ٣٨٢ ط الحلبي، والمجموع ٥ / ٣٣٨ المغني ٢ / ٥٩٧.
(٢) فتح القدير ٤ / ٢٤٦ ط الأميرية، والفتاوى الهندية ٢٦٨ ط الحلبي، وروضة الطالبين ١٠ / ١٢٧، وكشاف القناع ٦ / ١٣٧.
(٣) فتح القدير ٤ / ٢٤٦، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٢ / ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٤) روضة الطالبين ١٠ / ١٢٨، وأسنى المطالب ٤ / ١٤٤.