للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اقْتِضَائِهَا إِلَى مُدَّةٍ أَطْوَل (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ تَزِيدَ مُدَّةُ الأَْمَانِ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ (٢) .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجِبُ أَنْ لاَ تَزِيدَ مُدَّةُ الأَْمَانِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا بَطَل فِي الزَّائِدِ (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الذِّمَّةِ ف ١٢) .

ك - مَا يُنْتَقَضُ بِهِ الأَْمَانُ

يُنْتَقَضُ الأَْمَانُ بِأُمُورٍ هِيَ:

أَوَّلاً - نَقْضُ الإِْمَامِ:

٢٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ لَوْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي نَبْذِ الأَْمَانِ وَكَانَ بَقَاؤُهُ شَرًّا لَهُ أَنَّ يَنْقُضَهُ، لأَِنَّ جِوَازَ الأَْمَانِ - مَعَ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَرْكَ الْقِتَال الْمَفْرُوضِ - لِلْمُصْلِحَةِ، فَإِذَا صَارَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي النَّقْضِ نَقَضَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِالنَّقْضِ وَإِعَادَتِهِمْ إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْل الأَْمَانِ، ثُمَّ يُقَاتِلُهُمْ لِئَلاَّ يَكُونَ مِنَ


(١) بدائع الصنائع ٧ / ١٠٧، وابن عابدين ٣ / ٢٤٨، ٢٤٩، وفتح القدير ٤ / ٣٥١، ٣٥٢، والاختيار ٤ / ١٣٦، والأحكام السلطانية للماوردي ١٤٦ ط. دار الكتب العلمية، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ط. دار الكتب العلمية - بيروت ١٦١، وروضة الطالبين ١٠ / ٢٨١
(٢) كشاف القناع ٣ / ١٠٤.
(٣) مغني المحتاج ٤ / ٢٣٨.