للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي الْحِرْزِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (١) .

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِنْكَارٍ) .

ج - الْحِرَابَةُ:

٤ - الْحِرَابَةُ: الْبُرُوزُ لأَِخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ لإِِرْعَابٍ عَلَى سَبِيل الْمُجَاهَرَةِ مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ، وَتُسَمَّى قَطْعَ الطَّرِيقِ، وَالسَّرِقَةَ الْكُبْرَى (٢) .

وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّرِقَةِ بِأَنَّ الْحِرَابَةَ هِيَ الْبُرُوزُ لأَِخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ إِرْعَابٍ مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الشَّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ، أَمَّا السَّرِقَةُ فَهِيَ أَخْذُ الْمَال خُفْيَةً. فَالْحِرَابَةُ تَكْتَمِل بِالْخُرُوجِ عَلَى سَبِيل الْمُغَالَبَةِ وَإِنْ لَمْ يُؤْخَذْ مَالٌ، أَمَّا السَّرِقَةُ فَلاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ أَخْذِ الْمَال عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ (٣) .

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (حِرَابَةٍ) .

د - الْغَصْبُ:

٥ - الْغَصْبُ فِي اللُّغَةِ: أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا مُجَاهَرَةً.


(١) فتح القدير ٥ / ٣٧٣، وبداية المجتهد ٢ / ٤٣٦، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٣٦، وكشاف القناع ٦ / ١٠٤، ١٠٥.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٩٠، روض الطالب ٤ / ١٥٤، الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ٢ / ٢٣٨، والمغني ٨ / ٢٨٧.
(٣) نهاية المحتاج ٨ / ٢ وما بعدها، وشرح فتح القدير ٤ / ٢٦٨.