للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جَازَ اسْتِعْمَال الرَّجُل الْمَعْرُوفِ بِالصَّلاَحِ عَلَى مَحْبِسِهِنَّ لِيَحْفَظَهُنَّ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سِجْنٌ مُعَدٌّ لِلنِّسَاءِ حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ أَمِينَةٍ خَالِيَةٍ عَنِ الرِّجَال أَوْ ذَاتِ رَجُلٍ أَمِينٍ كَزَوْجٍ أَوْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ مَعْرُوفٍ بِالْخَيْرِ وَالصَّلاَحِ (١) .

ب - إِفْرَادُ الْخُنْثَى بِحَبْسٍ خَاصٍّ:

١٠٠ - إِذَا حُبِسَ الْخُنْثَى الْمُشْكِل فَلاَ يَكُونُ مَعَ الرِّجَال وَلاَ النِّسَاءِ، بَل يُحْبَسُ وَحْدَهُ أَوْ عِنْدَ مَحْرَمٍ، وَلاَ يَنْبَغِي حَبْسُهُ مَعَ الرِّجَال وَلاَ النِّسَاءِ (٢) .

ج - حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ (الأَْحْدَاثِ) :

حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي قَضَايَا الْمُعَامَلاَتِ الْمَالِيَّةِ:

١٠١ - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ إِذَا مَارَسَ التِّجَارَةَ أَوِ اسْتَهْلَكَ مَال غَيْرِهِ فَلاَ يُحْبَسُ بِدَيْنٍ فِي مُعَامَلَتِهِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ. وَلاَ يَمْنَعُ هَذَا مِنْ تَأْدِيبِهِ بِغَيْرِ


(١) البحر الزخار ٥ / ١٣٨، والمبسوط ٢٠ / ٩٠، والدر المختار ٥ / ٥٧٩، والفتاوى الهندية ٣ / ٤١٤، وجواهر الإكليل للآبي ٢ / ٩٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣ / ٢٨٠، ٢٨١، والمدونة ٥ / ٢٠٦.
(٢) حاشية الدسوقي ٣ / ٢٨٠، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب ٢ / ٢٠١.