للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَوَقَعَ الْخِلاَفُ فِي أَمْنِ الطَّرِيقِ كَمَا فِي صِحَّةِ الْبَدَنِ:

فَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةُ أَبِي شُجَاعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ شَرْطُ الْوُجُوبِ. لأَِنَّ الاِسْتِطَاعَةَ لاَ تَتَحَقَّقُ بِدُونِ أَمْنِ الطَّرِيقِ.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَرَجَّحَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ أَمْنَ الطَّرِيقِ شَرْطٌ لِلأَْدَاءِ بِالنَّفْسِ لاَ لأَِصْل الْوُجُوبِ.

وَاسْتَدَلُّوا بِنَحْوِ أَدِلَّتِهِمْ فِي إِيجَابِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ فَقَدَ شَرْطَ صِحَّةِ الْبَدَنِ (١) .

وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ الأَْخِيرِ مَنْ اسْتَوْفَى شُرُوطَ الْحَجِّ عِنْدَ خَوْفِ الطَّرِيقِ فَمَاتَ قَبْل أَمْنِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِالْحَجِّ.

أَمَّا إِذَا مَاتَ بَعْدَ أَمْنِ الطَّرِيقِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ بِالْحَجِّ عَنْهُ اتِّفَاقًا (٢) .

الْخَصْلَةُ الرَّابِعَةُ: إِمْكَانُ السَّيْرِ:

٢٢ - إِمْكَانُ السَّيْرِ أَنْ تَكْمُل شَرَائِطُ الْحَجِّ فِي


(١) انظر الهداية وشرحها ٢ / ١٢٦ و ١٢٧ وبدائع الصنائع ٢ / ١٢٣ وشرح المنهاج للمحلى ٢ / ٨٧ - ٨٨، ومتن أبي شجاع بشرح الغزي وحاشية الباجوري ١ / ٥٢٧ وانظر الشرح الكبير ٢ / ٦، ومواهب الجليل ٢ / ٤٩١، وفيه تفاصيل كثيرة.
(٢) فتح القدير الموضع السابق، ورد المحتار ٢ / ١٩٧، والمغني ٣ / ٢١٩.