للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ (١) .

أَمَّا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ: فَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢)

وَأَمَّا السُّنَّةُ الشَّرِيفَةُ: فَمِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا (٣) وَقَوْلُهُ: لاَ يَحِل مَال امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ (٤)

وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الْغَصْبِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْمَغْصُوبُ نِصَابَ سَرِقَةٍ.

مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْغَصْبُ:

٨ - فِي بَيَانِ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْغَصْبُ اتِّجَاهَانِ:


(١) المغني ٥ / ٢٢٠، كشاف القناع ٤ / ٨٣، المهذب ١ / ٣٦٧، والبدائع ٧ / ١٤٨.
(٢) سورة النساء / ٢٩.
(٣) حديث: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ١٥٨) ومسلم (٣ / ١٣٠٥ - ١٣٠٦) من حديث أبي بكرة، واللفظ المذكور لمسلم.
(٤) حديث: " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه ". أخرجه أحمد (٥ / ٧٢) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ١٧٢) وقال: رواه أبو يعلى، وأبو حرة وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين.