للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالصَّوْمِ إِذَا قَصَدَ الصَّائِمُ بِصَوْمِهِ التَّشَبُّهَ بِالْيَهُودِ (١) . وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ السَّبْتِ لاَ يُكْرَهُ إِنْ وَافَقَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ قَبْل ذَلِكَ (٢) . الثَّانِي: ذَهَبَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ صِيَامُ يَوْمِ السَّبْتِ مُفْرَدًا، وَقَال الْمَرْدَاوِيُّ: لَمْ يَذْكُرِ الآْجُرِيُّ كَرَاهَةً غَيْرَ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَظَاهِرُهُ لاَ يُكْرَهُ غَيْرُهُ (٣) . صِيَامُ يَوْمٍ آخَرَ مَعَ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ:

٣ ـ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِكَرَاهَةِ إِفْرَادِ صَوْمِ السَّبْتِ إِلَى أَنَّ الصَّائِمَ لَوْ صَامَ مَعَ يَوْمِ السَّبْتِ يَوْمًا آخَرَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ صَوْمُهُ.

وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ تَرَدُّدَ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ فِي زَوَال كَرَاهَةِ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ إِذَا صَامَ مَعَهُ يَوْمَ الأَْحَدِ، حَيْثُ قَال: إِذَا صَامَ مَعَ يَوْمِ السَّبْتِ يَوْمَ الأَْحَدِ هَل تَزُول الْكَرَاهَةُ؟ مَحَل تَرَدُّدٍ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يُقَال: إِنَّ كُل يَوْمٍ مِنْهُمَا مُعَظَّمٌ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، فَفِي صَوْمِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَشَبُّهٌ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ، وَقَدْ يُقَال: إِنَّ صَوْمَهُمَا مَعًا لَيْسَ فِيهِ تَشَبُّهٌ؛ لأَِنَّهُ لَمْ


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٨٤.
(٢) المغني ٣ / ١٦٦، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٨٤، ومغني المحتاج ١ / ٤٤٧.
(٣) الإنصاف ٣ / ٣٤٧.