للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرَّجُل امْرَأَتَهُ فِي تَطْلِيقِ نَفْسِهَا مِنْهُ، فَيَكُونُ لَهَا حَقُّ التَّطْلِيقِ، أَيْ حَل عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَإِنْهَاءُ الْعِصْمَةِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَفْوِيض ف ٩ - ١٣) .

ب - اشْتِرَاطُ الزَّوْجَةِ أَنْ تَكُونَ الْعِصْمَةُ بِيَدِهَا:

٩ - نَصَّ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا صَحَّ إِذَا ابْتَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: زَوَّجْتُ نَفْسِي مِنْكَ عَلَى أَنَّ أَمْرِي بِيَدِي أُطَلِّقُ نَفْسِي كُلَّمَا شِئْتُ، فَقَال الزَّوْجُ: قَبِلْتُ. جَازَ النِّكَاحُ وَيَكُونُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، أَمَّا لَوْ بَدَأَ الزَّوْجُ فَقَال: تَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَلاَ يَكُونُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا؛ لأَِنَّ التَّفْوِيضَ وَقَعَ قَبْل الزَّوَاجِ وَلَمْ يُعَلَّقْ عَلَيْهِ تَوَقُّعُ التَّفْوِيضِ قَبْل أَنْ يَمْلِكَ الطَّلاَقَ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ شَرَطَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ النِّكَاحِ أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا مَتَى أَحَبَّتْ فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْل الدُّخُول وَثَبَتَ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْل وَأُلْغِيَ الشَّرْطُ فَلاَ يُعْمَل بِهِ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ مُخِلٌّ (٢)


(١) ابن عابدين ٢ / ٤٨٥، والفتاوى الهندية ١ / ٢٧٣.
(٢) الشرح الصغير ٢ / ٣٨٦.