للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالْقَهْقَهَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (١) .

هـ - حَقُّ اسْتِرْدَادِ الزَّكَاةِ إِذَا أُعْطِيتْ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ لَهَا فِي بَعْضِ الأَْحْوَال (٢) .

وَتَفْصِيل كُل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِهِ.

أَسْبَابُ الْفَسَادِ فِي الْمُعَامَلاَتِ:

٦ - لاَ يُفَرِّقُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ الْفَسَادِ وَالْبُطْلاَنِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ كَالصَّلاَةِ بِدُونِ طَهَارَةٍ، أَمْ فِي النِّكَاحِ كَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ، أَمْ فِي عُقُودِ الْمُعَامَلاَتِ كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْبَيْعِ بِالْخَمْرِ - ذَلِكَ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْفَسَادِ وَالْبُطْلاَنِ يَدُلاَّنِ عَلَى أَنَّ الْفِعْل وَقَعَ عَلَى خِلاَفِ مَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَعْتَبِرْهُ وَلَمْ يُرَتِّبْ عَلَيْهِ الأَْثَرَ الَّذِي رَتَّبَهُ عَلَى الْفِعْل الصَّحِيحِ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَأَسْبَابُ الْفَسَادِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هِيَ أَسْبَابُ الْبُطْلاَنِ، وَهِيَ تَرْجِعُ إِلَى الْخَلَل الْوَاقِعِ فِي رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْفِعْل، أَوْ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، أَوْ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنِ الْوَصْفِ الْمُلاَزِمِ لِلْفِعْل، أَوْ عَنِ الْوَصْفِ الْمُجَاوِرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) .


(١) الاختيار ١ / ١١.
(٢) البدائع ٢ / ٤٠ - ٤٣، وجواهر الإكليل ١ / ١٤٠، والمهذب ١ / ١٨٢، ونيل المآرب ١ / ٢٦٦.
(٣) جمع الجوامع ١ / ١٠٥ - ١٠٧، والتلويح ١ / ٢١٨، وكشف الأسرار ١ / ٢٥٩، وروضة الناظر ص ٣١، وحاشية الدسوقي ٣ / ٥٤، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٢٩ ومغني المحتاج ٢ / ٣٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٣١٠، والمنثور ٣ / ٧.