للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - كَفَّارَةُ الظِّهَارِ:

١١ - إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُل مِنِ امْرَأَتِهِ بِأَنْ قَال لَهَا: أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي، لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ بِالْعَوْدِ. وَمِنْ أَنْوَاعِهَا الإِْطْعَامُ عِنْدَ عَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ، عَلَى هَذَا اتَّفَقَ أَهْل الْعِلْمِ، فَلاَ يُجْزِئُ إِلاَّ هَذَا التَّرْتِيبُ (١) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. .} (٢)

مِقْدَارُ الإِْطْعَامِ الْوَاجِبِ فِي الْكَفَّارَةِ:

١٢ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجِبُ لِكُل فَقِيرٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ كَامِلٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ. وَالدَّقِيقُ مِنَ الْبُرِّ أَوِ الشَّعِيرِ بِمَنْزِلَةِ أَصْلِهِ، وَكَذَا السَّوِيقُ، وَهَل يُعْتَبَرُ تَمَامُ الْكَيْل أَوِ الْقِيمَةِ فِي كُلٍّ مِنَ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ؟ . فِي ذَلِكَ رَأْيَانِ. (٣) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ لِكُل فَقِيرٍ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ، أَوْ مِقْدَارُ مَا يَصْلُحُ لِلإِْشْبَاعِ مِنْ بَقِيَّةِ الأَْقْوَاتِ التِّسْعَةِ، وَهِيَ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ، (٤) وَالذُّرَةُ، وَالدُّخْنُ، وَالأَْرُزُّ، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَالأَْقِطُ. (٥)


(١) الاختيار ٣ / ١٦٣، وابن عابدين ٢ / ٥٧٨، ٥٨٢، وجواهر الإكليل ١ / ٣٧٨، وقليوبي وعميرة ٤ / ٢١، والمغني ٧ / ٣٥٩ ط السعودية.
(٢) سورة المجادلة / ٣ - ٤.
(٣) ابن عابدين ٢ / ٥٨٢.
(٤) السلت: بضم السين، قال الأزهري: حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له. المصباح المنير مادة (سلت) .
(٥) جواهر الإكليل ١ / ٢٢٨، والأقط: قال الزهري: يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل. المصباح المنير مادة (أقط) .