للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَعْسَرَ بِالْفِدْيَةِ فِي الصَّوْمِ سَقَطَتْ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْفِدْيَةِ تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْفِدْيَةُ عِنْدَهُمْ مَنْدُوبَةٌ. (١)

ثَانِيًا: آثَارُ الإِْعْسَارِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ:

أ - الإِْعْسَارُ بِمَئُونَةِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ:

١١ - إِذَا مَاتَ الإِْنْسَانُ مُعْسِرًا فَكَفَنُهُ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فِي حَال حَيَاتِهِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا نُقِل عَنْهُ - وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ - وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، أَوْ كَانَ - وَهُوَ فَقِيرٌ - فَكَفَنُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَال، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ الْمَال مَعْمُورًا أَوْ مُنْتَظِمًا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ تَكْفِينُهُ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي (تَكْفِينٌ) .

ب - الإِْعْسَارُ بِأُجْرَةِ الأَْجِيرِ وَأُجْرَةِ الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ:

١٢ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الإِْجَارَةَ تُفْسَخُ بِالأَْعْذَارِ، كَمَا لَوْ آجَرَ دُكَّانًا أَوْ دَارًا ثُمَّ أَفْلَسَ - وَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا إِلاَّ بِثَمَنِ مَا آجَرَ - فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ وَبَاعَهَا فِي الدُّيُونِ، لأَِنَّ فِي الْجَرْيِ عَلَى مُوجِبِ


(١) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ١٨٥، ٢٢١، وجواهر الإكليل ١ / ١٤٦، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ١ / ٩٧، ١٠٧، ١٠٨، ط مكتبة الفلاح، والاختيار شرح المختار ١ / ١٥٩ وما بعدها، والشرح الصغير ١ / ٢٦٠ الطبعة الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ١٣٣٥ هـ، ومنار السبيل ١ / ٢٥١ - ٢٥٣، المكتب الإسلامي.
(٢) شرح السراجية للجرجاني ٣ - ٧، وابن عابدين ١ / ٥٨٠ - ٥٨١ ط دار إحياء التراث العربي، وفتح القدير ٢ / ٧٦ - ٧٧، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ١٣٦ - ١٣٧، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢ / ١٦٣، ١٦٤، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ١ / ١٨٠ - ١٨١، والشرح الكبير ١ / ٤١٣ - ٤١٤، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ١ / ٧٨، والمغني لابن قدامة ٢ / ٣٨٨ - ٣٨٩ مكتبة القاهرة.