للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مُدَابَرَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - مِنْ مَعَانِي الْمُدَابَرَةِ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ مِنَ الْخَلْفِ يُقَال: أُذُنٌ مُدَابَرَةٌ: قُطِعَتْ مِنْ خَلْفِهَا وَشُقَّتْ، وَنَاقَةٌ مُدَابَرَةٌ: شُقَّتْ مِنْ قِبَل قَفَاهَا، وَكَذَلِكَ الشَّاةُ، قَال الأَْصْمَعِيُّ: وَذَلِكَ مِنَ الإِْقْبَالَةِ.

وَالإِْدْبَارَةِ، وَهُوَ شَقٌّ فِي الأُْذُنِ ثُمَّ يُفْتَل ذَلِكَ فَإِذَا أُقْبِل بِهِ فَهُوَ الإِْقْبَالَةُ، وَإِذَا أُدْبِرَ بِهِ فَهُوَ الإِْدْبَارَةُ، وَالْمُدَابَرَةُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِ الشَّاةِ شَيْءٌ ثُمَّ يُتْرَكَ مُعَلَّقًا لاَ يَبِينُ كَأَنَّهُ زَنَمَةٌ (١) ، وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ (٢) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٣) .


(١) لسان العرب.
(٢) حديث: " النهي عن الأضحية بالمقابلة. . . . . ". جزء من حديث سيأتي بكامله ف ٥.
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٢٠٧، والشرح الصغير ٢ / ١٤٤، والمغني ٨ / ٦٢٦.