للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هَذَا وَالْفُقَهَاءُ يُفَصِّلُونَ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ.

أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ فِي الْجُمْلَةِ بِالْكِتَابَةِ. وَلاَ يَعْدِل عَنْهَا إِذَا كَانَ يُجِيدُهَا. أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ كَاتِبٍ فَيُكْتَفَى مِنْهُ بِالإِْشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ، فِي مِثْل الْبُيُوعِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَالشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهَا.

هَذَا وَالْفُقَهَاءُ يُفَصِّلُونَ ذَلِكَ فِي الْبُيُوعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَالشَّهَادَاتِ (١) .

أَمَّا فِي الْحُدُودِ، فَلاَ يُقْبَل إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ شَهَادَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ؛ لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ الَّتِي تَدْرَأُ الْحُدُودَ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْحُدُودِ (٢) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٣ - وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ فِي حُكْمِ الْجِنَايَةِ عَلَى لِسَانِ الأَْبْكَمِ أَوْ جِنَايَتِهِ عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ، يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي مَبْحَثِ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ. (٣) وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي اعْتِبَارِ الْبَكَمِ عَيْبًا فِي الرَّقِيقِ أَوْ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْقَضَاءِ وَالإِْمَامَةِ.


(١) ابن عابدين ٢ / ٤٢٥ و٤ / ٣٧٩ و٥ / ٤٢١، والقليوبي وعميرة ٢ / ١٥٣، ٣٢٩ و٣ / ١٣٠، ٢١٩، ٣٢٧، ط الحلبي، وجواهر الإكليل ١ / ٣٤٨ و٢ / ٢٣٣ ط عباس شقرون، والمغني لابن قدامة ٨ / ٤١١، و١٢ / ٦٣ ط الأولى.
(٢) ابن عابدين ٣ / ١٤٤، وجواهر الإكليل ٢ / ١٣٢، والقليوبي وعميرة ٤ / ١١٩، والمغني لابن قدامة ١٢ / ٦٣
(٣) القليوبي وعميرة ٤ / ١١٩، وابن عابدين ٣ / ١٩٢ و٥ / ٢٦٩، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٩