للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَحْمُ الأُْضْحِيَّةِ

: ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ مِنْ مَسْنُونَاتِ الأُْضْحِيَّةِ أَنْ يَأْكُل الْمُضَحِّي مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ وَيُطْعِمَ وَيَدَّخِرَ، وَالأَْفْضَل أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ وَيَتَّخِذَ الثُّلُثَ ضِيَافَةً لأَِقَارِبِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَيَدَّخِرَ الثُّلُثَ.

أَمَّا الأُْضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ فَلاَ يَجُوزُ الأَْكْل مِنْهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَنْذُورَةَ كَغَيْرِهَا فِي جِوَازِ الأَْكْل.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (أُضْحِيَّةٌ ف ٥٩) .

لَحْمُ الْعَقِيقَةِ:

٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ طَبْخُ لَحْمِ الْعَقِيقَةِ كُلِّهَا حَتَّى مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْعَقِيقَةِ تَفْرِيقُهَا نِيئَةً وَمَطْبُوخَةً.

انْظُرْ (عَقِيقَةٌ ف ١٣) .

لَحْمُ الْخَيْل:

١٠ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْل لَحْمِ الْخَيْل لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْل (١) .


(١) حديث جابر: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٦٤٨) ومسلم (٣ / ١٥٤١) واللفظ للبخاري.