للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَنَّهُ عِنْدَ غَلَبَةِ الْفَسَادِ يَكُونُ الْقَوْل لِمَنِ ادَّعَى الْفَسَادَ (١) .

سَابِعًا - اخْتِلاَفُ رَبِّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ فِي تَلَفِ رَأْسِ الْمَال

٦٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِِذَا اخْتَلَفَ الْعَامِل وَرَبُّ الْمَال فِي تَلَفِ الْمَال، بِأَنِ ادَّعَاهُ الْعَامِل وَأَنْكَرَهُ رَبُّ الْمَال. فَالْقَوْل قَوْل الْعَامِل لأَِنَّهُ أَمِينٌ وَالأَْصْل عَدَمُ الْخِيَانَةِ.

قَال النَّوَوِيُّ: يُصَدَّقُ الْعَامِل بِيَمِينِهِ، هَذَا إِِذَا لَمْ يُذْكَرْ سَبَبُ التَّلَفِ وَلاَ يُكَلَّفُ بَيَانَ سَبَبِهِ، أَمَّا إِِذَا ذَكَرَ سَبَبَ التَّلَفِ وَكَانَ السَّبَبُ خَفِيًّا كَالسَّرِقَةِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِِِنِ ادَّعَاهُ بِسَبَبِ ظَاهِرٍ كَالْحَرِيقِ وَالْغَارَةِ وَالسَّيْل فَإِِِنْ لَمْ يُعْرَفْ مَا ادَّعَاهُ بِتِلْكَ الْبُقْعَةِ لَمْ يُقْبَل قَوْلُهُ فِي الْهَلاَكِ بِهِ، وَإِِِنْ عُرِفَ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوِ الاِسْتِفَاضَةِ، نُظِرَ إِِنْ عُرِفَ عُمُومُهُ صُدِّقَ بِلاَ يَمِينٍ وَإِِِنْ لَمْ يُعْرَفْ عُمُومُهُ وَاحْتَمَل أَنَّهُ لَمْ يُصِبْ مَال الْمُضَارَبَةِ صُدِّقَ بِالْيَمِينِ.

وَأَضَافَ الدَّرْدِيرُ وَالْبُهُوتِيُّ: مَحَل ذَلِكَ إِِذَا لَمْ تَقُمْ عَلَى كَذِبِهِ أَوْ تَشْهَدْ بِخِلاَفِ ذَلِكَ قَرِينَةٌ أَوْ بَيِّنَةٌ إِِنْ قَبَضَهُ بِلاَ بَيِّنَةٍ تُوَثَّقُ، وَزَادَ الْبُهُوتِيُّ:


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٦٢، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ٣ / ٧٠٨، والخرشي ٦ / ٢٢٥، والأشباط للسيوطي ص ٦٧، والقواعد لابن رجب ص ٣٤١.