للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي الْوَقْفِ لِلَّهِ تَعَالَى (١) .

الرَّأْيُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى الْوَاقِفِ، لأَِنَّهُ كَانَ النَّظَرُ إِلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَشْرُطْهُ بَقِيَ عَلَى نَظَرِهِ.

وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لأَِنَّ الْغَلَّةَ لَهُ فَكَانَ النَّظَرُ إِلَيْهِ (٢) .

مَا يُشْتَرَطُ فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ:

اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِصَلاَحِيَّةِ النَّاظِرِ عَلَى الْوَقْفِ شُرُوطًا عِدَّةً، مِنْهَا مَا هُوَ مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَهُمْ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

الشَّرْطُ الأَْوَّل: التَّكْلِيفُ:

٩٩ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي النَّاظِرِ عَلَى الْوَقْفِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلاً، فَلاَ يَصِحُّ تَوْلِيَةُ الصَّبِيِّ وَلاَ الْمَجْنُونِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ (٣) .

وَلِلْفُقَهَاءِ بَعْضُ التَّفْصِيل:

فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْوَاقِفُ نَاظِرًا مُعَيَّنًا، وَكَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو، فَإِنَّهُ يَلِي أَمْرَ الْوَقْفِ بِنَفْسِهِ وَيَكُونُ نَاظِرًا


(١) مغني المحتاج ٢ / ٣٨٩ - ٣٩٣.
(٢) المهذب ١ / ٤٥٢.
(٣) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣٨٥، والبحر الرائق ٥ / ٢٤٤، وفتح القدير ٦ / ٢٤٢، وحاشية الدسوقي ٤ / ٨٨، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٣، وروضة الطالبين ٥ / ٣٤٧، وكشاف القناع ٤ / ٢٧٠.