للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

احْتِلاَمٍ (١) وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَقْرُ.

السَّهْمُ الرَّابِعُ: الْمَسَاكِينُ، وَالْمِسْكِينُ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلاَ يَكْفِيهِ، وَيَدْخُل فِيهِ الْفَقِيرُ.

السَّهْمُ الْخَامِسُ: ابْنُ السَّبِيل وَهُوَ كُل مَنْ أَنْشَأَ سَفَرًا مِنْ بَلَدِهِ أَوْ بَلَدٍ كَانَ مُقِيمًا بِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي سَفَرِهِ، فَيُعْطَى مَنْ لاَ مَال لَهُ أَصْلاً، وَكَذَا مَنْ لَهُ مَالٌ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْمُنْتَقِل إلَيْهِ مِنْهُ.

وَإِذَا فُقِدَ بَعْضُ الأَْصْنَافِ وُزِّعَ نَصِيبُهُ عَلَى الْبَاقِينَ كَالزَّكَاةِ.

١٣ - وَأَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ فَهِيَ لِلرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ (٢) .

هـ - مَصْرِفُ الْفَيْءِ وَمَا يَخُصُّ الرَّسُول بَعْدَ وَفَاتِهِ:

١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْفَيْءَ وَمَا يَخُصُّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُمُسِ، سَوَاءٌ أَكَانَ خُمُسَ الْفَيْءِ عِنْدَ مَنْ قَال بِهِ، أَمْ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ لِسُقُوطِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يُوضَعُ فِي بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ وَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِمُ الْعَامَّةِ.


(١) حديث: " لا يتم بعد احتلام ". أخرجه أبو داود (٣ / ٢٩٣ - ٣٩٤) من حديث علي، وحسن إسناده النووي في رياض الصالحين (٦٠٩) .
(٢) روضة الطالبين ٦ / ٣٥٨، وكشاف القناع ٣ / ١٠١، والمغني لابن قدامة ٦ / ٤١٠، ونيل الأوطار للشوكاني ٨ / ٧٣.