للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ نَقْلاً عَنْ بُرْهَانٍ التُّرْجُمَانِيِّ: لاَ نَعْرِفُ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْمَقَابِرِ سُنَّةً وَلاَ مُسْتَحْسَنًا وَلاَ نَرَى بِهِ بَأْسًا (١) .

وَقَال عَيْنُ الأَْئِمَّةِ الْكَرَابِيسِيُّ: هَكَذَا وَجَدْنَاهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنَ السَّلَفِ (٢) .

وَفِي غَايَةِ الْمُنْتَهَى: لاَ بَأْسَ بِلَمْسِ قَبْرٍ بِيَدٍ لاَ سِيَّمَا مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ، (٣) وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: لاَ بَأْسَ بِلَمْسِهِ، أَيِ الْقَبْرِ بِالْيَدِ، (٤) وَفِي الإِْنْصَافِ: يَجُوزُ لَمْسُ الْقَبْرِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ (٥) .

وَيَرَى الإِْمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَمْسُ الْقَبْرِ، وَقَال أَبُو الْحُسَيْنِ فِي تَمَامِهِ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: هِيَ أَصَحُّ (٦) .

انْظُرْ مُصْطَلَحَ (زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف ٦)

هـ - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ:

٢٢ - يُنْدَبُ كَظْمُ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلاَةِ


(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٥ / ٣٥١، وكشاف الْقِنَاع ٢ / ١٥٠، والإنصاف ٢ / ٥٦٢، ومطالب أُولِي النُّهَى ١ / ٩٣٤، وحاشية الجمل٢ / ٢٠٦
(٢) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٥ / ٣٥١
(٣) غَايَة الْمُنْتَهَى فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الإِْقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى ١ / ٢٥٩
(٤) كَشَافٍ الْقِنَاع ٢ / ١٥٠
(٥) الإِْنْصَاف ٢ / ٥٦٢
(٦) الإِْنْصَاف ٢ / ٥٦٢ - ٥٦٣