للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ أَوْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي حَال الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، فَلاَ ثَوَابَ عَلَى تَرْكِهِ (١) .

وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

د - الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ فِي التَّوْبَةِ:

٩ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ وَالْمُفَسِّرُونَ فِي شُرُوطِ التَّوْبَةِ أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِتَوَفُّرِ شُرُوطٍ مِنْهَا: الْعَزْمُ عَزْمًا جَازِمًا أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَى مِثْل الْمَعْصِيَةِ أَبَدًا (٢)

وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (تَوْبَة ف ٤) .


(١) مسلم الثبوت ١ / ١٣٢.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٩٦، والفواكه الدواني ١ / ٨٨، ٨٩، وحاشية القليوبي ٤ / ٢٠١، والمغني ٩ / ٢٠١، والآداب الشرعية لابن مفلح ١ / ١٠٠، وتفسير الألوسي ٢٨ / ١٥٩.