للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُسْلِمَةِ فَهِيَ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُل الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (دِيَة) (١)

ط - وُجُوبُ الْجِهَادِ عَلَى الرَّجُل دُونَ الْمَرْأَةِ:

١٠ - الْجِهَادُ إِذَا كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ بِأَنْ دَهَمَ الْعَدُوُّ بَلَدًا مِنْ بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُل قَادِرٍ عَلَى حَمْل السِّلاَحِ وَالْقِتَال مِنْ أَهْل ذَلِكَ الْبَلَدِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ شَيْخًا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرِّجَال فَقَطْ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهَا لِضَعْفِهَا اتِّفَاقًا. وَانْظُرْ: (جِهَاد) .

ي - أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ:

١١ - لاَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ (٢) . وَانْظُرْ: (جِزْيَة) .

ك - اخْتِصَاصُ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ الأَْمْوَال بِالرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:

١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْقَوَدِ وَالْحُدُودِ لاَ يُقْبَل فِيهَا إِلاَّ الرِّجَال فَلاَ تُقْبَل فِيهَا


(١) البدائع ٧ / ٢٥٤ - ط الجمالية، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٦ - ٢٧٠ - ط المعرفة، والمهذب ٢ / ١٩٨ - ط الحلبي، والمغني ٧ / ٧٩٧ - ٧٩٨ - ط الرياض.
(٢) ابن عابدين ٣ / ٢٢٠ - ط المصرية، والدسوقي ٢ / ١٧٤ - ١٧٥ - ط الفكر، وحاشية القليوبي ٤ / ٢١٦ - ط الحلبي، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٣٩ - ط الحلبي، والمغني ٨ / ٣٤٧ - ط الرياض.