للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقِيل يَصِحُّ بِالإِْذْنِ، أَمَّا نِكَاحُهُ فَيَصِحُّ.

أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ فَلاَ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُمَا وَلَوْ بِالإِْذْنِ،

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ إِذَا تَصَرَّفَ الْمُمَيِّزُ وَالسَّفِيهُ وَالْعَبْدُ بِدُونِ إِذْنِ الْوَلِيِّ بَيْنَ الإِْجَازَةِ وَالرَّدِّ وَالْبُطْلاَنِ (١) .

٢٨ - وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً لاَ بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْوَلِيِّ عِنْدَ نِكَاحِهَا - بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا - عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (٢)

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَاهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ - بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا؛ لأَِنَّهَا تَصَرَّفَتْ فِي خَالِصِ حَقِّهَا، وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ؛ لِكَوْنِهَا عَاقِلَةً مُمَيِّزَةً، وَلَهَا اخْتِيَارُ الأَْزْوَاجِ، وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْوَلِيُّ بِالتَّزْوِيجِ كَيْ لاَ تُنْسَبَ إِلَى الْوَقَاحَةِ (٣) .

إِذْنُ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ:

٢٩ - مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَوْ نَاظِرُ الْوَقْفِ هُوَ مَنْ يَتَوَلَّى الْقِيَامَ بِشُئُونِ الْوَقْفِ وَحِفْظِهِ وَعِمَارَتِهِ وَتَنْفِيذِ شَرْطِ


(١) الاختيار ٢ / ٩٤، ٩٦، ٩٧، ١٠٠، والهداية ١ / ٢١٥ و ٣ / ٢٨٠، وابن عابدين ٢ / ٣٠٤، ٥ / ١١٣ ط ثالثة بولاق، والدسوقي ٣ / ٢٩٤، والحطاب ٤ / ٢٤٦ ط دار الفكر، ومنح الجليل ٢ / ٣٦، ٣٧ و ٣ / ١٦٨، وقليوبي ٢ / ٣٠٢، ٣٠٣ ط عيسى الحلبي ومغني المحتاج ٢ / ٩٩، ١٦٥، ١٧١، والمهذب ١ / ٢٦٤، ٣٣٩، ٣٩٦ و ٢ / ٣٤، ٣٦، ٤١ ط دار المعرفة بيروت، والمغني ٦ / ٤٤٩، ٤٧٥، ٤٩١، ٥١٥، ٥٢٥ ط مكتبة الرياض و ٤ / ٢٧٢ وما بعدها، ومنتهى الإرادات ٢ / ١٤١، ٢٩٦ و ٣ / ١٤
(٢) حديث: " أيما امرأة. . . " أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة وهو صحيح (فيض القدير ٣ / ١٤٣)
(٣) المراجع السابقة، والهداية ١ / ١٩٦