للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْكَرِيمِ لِكَوْنِهِ أَفْقَهَهُمْ جَمِيعًا (١) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِِلَى أَنَّ الأَْقْرَأَ وَالأَْحْفَظَ أَوْلَى بِالإِِْمَامَةِ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الأَْفْقَهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا (٢) .

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِِْمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ (٣) .

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا (٤) .

الْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ عَلَى حُفَّاظِ الْقُرْآنِ:

٥ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْقُرَّاءِ، أَوْ أَهْل الْقُرْآنِ أَوِ الْوَصِيَّةَ لَهُمْ تُصْرَفُ لِحُفَّاظِ كُل الْقُرْآنِ عَنْ ظَهْرِ الْغَيْبِ، وَلاَ يَدْخُل فِيهِمُ الْقُرَّاءُ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ مِنَ الْمُصْحَفِ.


(١) البدائع ١ / ١٥٧، الطحطاوي على مراقي الفلاح ١٦٣، الاختيار ١ / ٥٧، القوانين الفقهية ص ٧٣، مغني المحتاج ١ / ٢٤٢، المهذب ١ / ١٠٥، المغني لابن قدامة ٢ / ١٨١، المجموع للإمام النووي ٤ / ٢٧٩.
(٢) حديث: " يؤم القوم أقرؤهم ". أخرجه مسلم (١ / ٤٦٥ ط الحلبي) من حديث أبي مسعود البدري.
(٣) حديث: " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ". أخرجه مسلم (١ / ٤٦٤ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٤) حديث: " ليؤمكم أكثركم قرآنا ". . أخرجه البخاري (الفتح ٨ / ٢٢ ط السلفية) من حديث عمرو بن سلمة.