للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَالإِْمْسَاكُ أَفْضَل لِلصَّائِمِ.

وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: لاَ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّعْوَةِ الإِْلْحَاحُ فِي الأَْكْل لِلْمَدْعُوِّ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْفِطْرِ فِي التَّطَوُّعِ، أَوِ الأَْكْل إِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَإِنَّ كِلاَ الأَْمْرَيْنِ جَائِزٌ، وَإِذَا أَلْزَمَهُ بِمَا لاَ يَلْزَمُهُ كَانَ مِنْ نَوْعِ الْمَسْأَلَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا (١) .

شُرُوطُ الإِْجَابَةِ لِلدَّعْوَةِ إِلَى الْوَكِيرَةِ: اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لإِِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَكِيرَةِ شُرُوطًا، مِنْهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي مَكَانِ الدَّعْوَةِ، وَمِنْهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الدَّاعِي، وَمِنْهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَدْعُوِّ، وَمِنْهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الدَّعْوَةِ نَفْسِهَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي وَلِيمَة.


(١) مطالب أولي النهى ٥ / ٢٣٥.