للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَادِسًا: هَل الْمُعْتَبَرُ فِي الأَْذَانِ أَوَّلُهُ أَوْ تَمَامُهُ؟

١٤٣ - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الأَْذَانِ بِأَوَّلِهِ لاَ بِتَمَامِهِ، فَإِنْ كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ حَرُمَ الْبَيْعُ؛ لأَِنَّ التَّحْرِيمَ مُتَعَلِّقٌ بِالنِّدَاءِ (١) .

الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ فِيهِ:

١٤٤ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، يَرَوْنَ أَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ يَقَعُ صَحِيحًا؛ لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْبَيْعِ، خَارِجٍ عَنْهُ، وَهُوَ تَرْكُ السَّعْيِ، فَكَانَ الْبَيْعُ فِي الأَْصْل مَشْرُوعًا جَائِزًا، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا، لأَِنَّهُ اتَّصَل بِهِ أَمْرٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَهُوَ تَرْكُ السَّعْيِ (٢) .

وَيَتَفَرَّعُ عَنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ الأُْمُورُ التَّالِيَةُ:

أ - عَدَمُ وُجُوبِ فَسْخِهِ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَحَدِ قَوْلَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا، فَقَدْ قَال الشَّيْخُ الْعَدَوِيُّ: وَهُنَاكَ قَوْلٌ آخَرُ يَقُول: لاَ فَسْخَ، وَالْبَيْعُ مَاضٍ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

ب - وُجُوبُ الثَّمَنِ لاَ الْقِيمَةِ.

ج - ثُبُوتُ مِلْكِ الْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ (٣) .


(١) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ١ / ٣٢٨.
(٢) الدر المختار ٤ / ١٣١، وحاشية الطحطاوي (٢٨٢) ، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٢ / ٥٤، والقوانين الفقهية (٥٧) وبدائع الصنائع ٥ / ٢٣٢.
(٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (٢٨٢) وانظر رد المحتار ٤ / ١٣١، وحاشية العدوي على شرح الخرشي ٢ / ٩٠، وانظر في القوانين الفقهية (٥٧) الإشارة إلى الخلاف في الفسخ.