للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف ١٣) .

أَمَّا التَّكْبِيرُ فِي أَثْنَاءِ صَلاَةِ الْعِيدِ (التَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ) فَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَفِي بَيَانِ عَدَدِ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ وَمَوْضِعِهَا فِي الصَّلاَةِ اخْتِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف ١١، ١٢) .

أَمَّا التَّكْبِيرُ فِي أَدْبَارِ الصَّلاَةِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهُوَ مَنْدُوبٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَلِلتَّفْصِيل فِي صِفَةِ تَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ وَوَقْتِهِ وَمَحَل أَدَائِهِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ف ١٣)

ج - الأُْضْحِيَّةُ فِي الْعِيدِ:

٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الأُْضْحِيَّةِ فِي عِيدِ الأَْضْحَى، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِوُجُوبِهَا.

وَفِي بَيَانِ شُرُوطِهَا وَأَحْكَامِهَا وَوَقْتِهَا اخْتِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: