للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَكْرُوهٌ، لأَِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ وَيُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دَرَاهِمُ ف ٨) .

ج - زَكَاةُ الْمَسْكُوكِ الْمَغْشُوشِ

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَغْشُوشِ.

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَغْشُوشِ مِنَ النَّقْدَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا، فَإِذَا بَلَغَهُ أَخْرَجَ الْوَاجِبَ خَالِصًا، أَوْ أَخْرَجَ مِنَ الْمَغْشُوشِ مَا يَعْلَمُ اشْتِمَالَهُ عَلَى خَالِصٍ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ مَعَ مُرَاعَاةِ دَرَجَةِ الْجَوْدَةِ (٢) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْمَسْكُوكِ الْفِضَّةِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَضْرُوبِ، فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ كَأَنَّهُ كُلُّهُ فِضَّةٌ، وَلاَ تُزَكَّى زَكَاةَ الْعُرُوضِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْغَالِبُ الْغِشَّ فَلاَ يَكُونُ لَهَا حُكْمُ الْفِضِّيَّةِ بَل حُكْمُ الْعُرُوضِ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا إِلاَّ إِنْ نَوَاهَا لِلتِّجَارَةِ وَبَلَغَتْ نِصَابًا بِالْقِيمَةِ (٣) .

قَال الْمَالِكِيَّةُ إِنْ كَانَتْ مَسْكُوكُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمَغْشُوشَةِ رَائِجَةً كَرَوَاجِ غَيْرِ الْمَغْشُوشَةِ فَإِنَّهَا تُعَامَل كَالْكَامِلَةِ، فَتَكُونُ فِيهَا


(١) جواهر الإكليل ١ / ١٤٠، والأحكام السلطانية للماوردي ١٥٥.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٣٩٠، والمغني ٣ / ٧.
(٣) تبيين الحقائق ١ / ٢٧٩، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٣١.