للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِِيجَابُ التَّغْرِيبِ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ (١) . وَيُرْجَعُ لِتَفْصِيل ذَلِكَ إِِلَى مَوْطِنِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. وَ (ر: زِنًى) و (َتَغْرِيبٌ) .

د - الْقَطْعُ:

٣٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ السَّرِقَةَ مُوجِبَةٌ لِلْقَطْعِ بِالنَّصِّ، وَالإِِْجْمَاعِ.

أَمَّا النَّصُّ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ (٢) } .

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (٣) .

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ قَطْعِ السَّارِقِ فِي الْجُمْلَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَل الْقَطْعِ وَمَوْضِعِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٤) وَالتَّفْصِيل فِي " سَرِقَةٌ ".

وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ الْمُحَارِبُ مِنْ خِلاَفٍ إِِذَا أَخَذَ


(١) ابن عابدين ٣ / ١٤٧، والبدائع ٧ / ٣٩، وحاشية الزرقاني ٨ / ٨٣، والشرح الصغير ٤ / ٤٥٧، وبداية المجتهد ٢ / ٤٣٦، وروضة الطالبين ١٠ / ٨٧ وما بعدها، والمغني ٨ / ١٦٦ وما بعدها.
(٢) سورة المائدة / ٣٨.
(٣) حديث: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٩٦ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣١٢ - ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ للبخاري.
(٤) البدائع ٧ / ٥٥، والقوانين الفقهية / ٣٥٢، وروضة الطالبين ٨ / ٢٤٠، وكشاف القناع ٤ / ٤٧.