للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَهُمْ - وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى حِل أَكْلِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ لاِخْتِلاَفِ الأَْحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي الْبَابِ لاِخْتِلاَفِ السَّلَفِ (١) .

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ أَكْل لَحْمِ الْخَيْل مُحَرَّمٌ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف ٤٤) .

لَحْمُ الْحِمَارِ الأَْهْلِيِّ:

١١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْقَوْل الرَّاجِحُ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل لَحْمِ الْحِمَارِ الأَْهْلِيِّ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ (٣) .

وَالْقَوْل الثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَْهْلِيِّ يُؤْكَل مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ (٤) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف ٤٦) .

لَحْمُ الْخِنْزِيرِ:

١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ أَكْل لَحْمِ


(١) بدائع الصنائع ٥ / ٣٨ - ٣٩، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٩٣، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١١٧، ونهاية المحتاج ٨ / ١٤٣، والمغني ١١ / ٦٩ - ٧٠.
(٢) حاشية الدسوقي ٢ / ١٧٧، والحطاب ٣ / ٢٣٥.
(٣) حديث جابر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ". تقدم في (ف١٠) .
(٤) بدائع الصنائع ٥ / ٣٧، والفتاوى الهندية ٥ / ٢٩٠، وابن عابدين ٥ / ١٩٣، وحاشية الدسوقي ٢ / ١١٧، ونهاية المحتاج ٨ / ١٤٤، والمغني ١١ / ٦٥ - ٦٦.