للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيُسْتَثْنَى مِنْ طَلَبِ رَفْعِ الصَّوْتِ الْمَرْأَةُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إِذَا حَضَرَتْ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلَمْ يَكُونُوا مَحَارِمَ لَهَا، وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى (١) .

وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لاَ يُكَبِّرُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَإِنَّمَا يُكَبِّرُ عِنْدَ الْغُدُوِّ إِلَى صَلاَةِ الْعِيدِ. قَال: وَبِهِ أَقُول (٢) . وَلِلتَّفْصِيل فِي أَنْوَاعِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، وَصِفَتِهَا، وَحُكْمِهَا، وَوَقْتِهَا، وَسَائِرِ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا، يُنْظَرُ (عِيدٌ) وَ (صَلاَةُ الْعِيدِ) وَيُرْجَعُ أَيْضًا إِلَى مُصْطَلَحَيْ (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ) (وَتَكْبِيرٌ) .

(الْجَهْرُ بِالتَّلْبِيَةِ:

٣١ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ التَّوَسُّطُ فِي تَصْوِيتِهِ بِهَا فَلاَ يُبَالِغُ فِي رَفْعِهِ، وَلاَ فِي خَفْضِهِ (٣) .

وَلِلتَّفْصِيل: (ر: تَلْبِيَةٌ ف ٥ ج ١٣ ص ٢٦٣) .

الْجَهْرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْل:

٣٢ - يَجِبُ الإِْنْكَارُ عَلَى مَنْ تَكَلَّمَ بِسُوءٍ فِيمَنْ


(١) أسنى المطالب ١ / ٢٨٤، وانظر المغني ٢ / ٣٦٨.
(٢) المجموع ٥ / ٤١، وانظر القرطبي ٢ / ٣٠٦، والفواكه الدواني ١ / ٣٢٠، وانظر الفتاوى الخانية بهامش الهندية ١ / ١٨٥.
(٣) الفواكه الدواني ١ / ٤١٣، والموسوعة الفقهية ١٣ / ٢٦٣.