للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَحَدِهِمْ (١) .

مَا لاَ تَجْرِي فِيهِ الْقُرْعَةُ:

٧ - إِذَا تَعَيَّنَتِ الْمَصْلَحَةُ أَوِ الْحَقُّ فِي جِهَةٍ فَلاَ يَجُوزُ الإِْقْرَاعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ الْقُرْعَةَ ضَيَاعُ ذَلِكَ الْحَقِّ الْمُعَيَّنِ وَالْمَصْلَحَةِ الْمُتَعَيِّنَةِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ تَجْرِي الْقُرْعَةُ فِيمَا يُكَال أَوْ يُوزَنُ وَاتَّفَقَتْ صِفَتُهُ، وَإِنَّمَا يُقْسَمُ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا لاَ قُرْعَةً؛ لأَِنَّهُ إِذَا كِيل أَوْ وُزِنَ فَقَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الْقُرْعَةِ فَلاَ وَجْهَ لِدُخُولِهَا فِيهِمَا، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ (٢) ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٣) .

وَمِمَّا لاَ تَجْرِي فِيهِ الْقُرْعَةُ الأَْبْضَاعُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَلاَ فِي لِحَاقِ النَّسَبِ عِنْدَ الاِشْتِبَاهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَلاَ فِي تَعْيِينِ الْوَاجِبِ الْمُبْهَمِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَنَحْوِهَا ابْتِدَاءً عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ فِي الطَّلاَقِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٤) .


(١) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ٢ / ١٠٦، والمنثور في القواعد للزركشي ٣ / ٦٢ وما بعدها، والفروق للقرافي ٤ / ١١١ (الفرق ٢٤٠) ، والقواعد لابن رجب ص ٣٤٨ وما بعدها (القاعدة ١٦٠) ، وحاشية ابن عابدين ١ / ٣٧٥، ٢ / ٤٠١.
(٢) حاشية الدسوقي ٣ / ٥٠١.
(٣) القليوبي وعميرة ٤ / ٣١٦، كشاف القناع ٦ / ٣٧٩.
(٤) المنثور في القواعد للزركشي ٣ / ٦٤، وقواعد ابن رجب ص ٣٤٨.