للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أَعْبُدٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَسَعْ ثُلُثُهُ عِتْقَ جَمِيعِهِمْ، وَفِي الْحَاضِنَاتِ إِذَا كُنَّ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ لاِسْتِوَائِهِنَّ فِي الْحَقِّ فَوَجَبَتِ الْقُرْعَةُ لأَِنَّهَا مُرَجِّحَةٌ.

الثَّانِي: فِي تَمْيِيزِ الْمُسْتَحِقِّ الْمُعَيَّنِ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ عِنْدَ اشْتِبَاهِهِ وَالْعَجْزِ عَنِ الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الأَْمْوَال وَالأَْبْضَاعُ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِجَرَيَانِ الْقُرْعَةِ فِي الأَْبْضَاعِ.

الثَّالِثُ: فِي تَمْيِيزِ الأَْمْلاَكِ.

وَقِيل: إِنَّهُ لَمْ يَأْتِ إِلاَّ فِي ثَلاَثِ صُوَرٍ:

أَحَدُهَا: الإِْقْرَاعُ بَيْنَ الْعَبِيدِ إِذَا لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِهِمْ.

وَثَانِيهَا: الإِْقْرَاعُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عِنْدَ تَعْدِيل السِّهَامِ فِي الْقِسْمَةِ.

وَثَالِثُهَا: عِنْدَ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِذَلِكَ.

الرَّابِعُ: فِي حُقُوقِ الاِخْتِصَاصَاتِ كَالتَّزَاحُمِ عَلَى الصَّفِّ الأَْوَّل، وَفِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ.

الْخَامِسُ: فِي حُقُوقِ الْوِلاَيَاتِ كَمَا إِذَا تَنَازَعَ الإِْمَامَةَ الْعُظْمَى اثْنَانِ وَتَكَافَآ فِي صِفَاتِ التَّرْجِيحِ قُدِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ، وَكَاجْتِمَاعِ الأَْوْلِيَاءِ فِي النِّكَاحِ، وَالْوَرَثَةِ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فَتَجْرِي بَيْنَهُمُ الْقُرْعَةُ لِتَرْجِيحِ