للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَْرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا (١) . وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) .

صِيغَتُهَا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ:

٣ - وَهِيَ تَلْبِيَةُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣) . كَمَا جَاءَ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (٤) .

وَهَل لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا أَوْ يُنْقِصَ مِنْهَا؟

قَال الشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلٌ لِمَالِكِ: إِنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَلاَ بَأْسَ (٥) . لِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا


(١) حديث: " ما من مسلم يلبي. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ١٨٠ ط مصطفى الحلبي) وابن ماجه (٢ / ٩٧٤ ط عيسى الحلبي) ، والحاكم (١ / ٤٥١ ط دار الكتاب العربي) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي واللفظ للترمذي.
(٢) جواهر الإكليل ١ / ١٧٧، والشرح الكبير ٢ / ٣٩.
(٣) ابن عابدين ٢ / ١٥٩، والمغني لابن قدامة ٣ / ٢٨٩ م الرياض الحديثة، المهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٢١٤، الخرشي على مختصر خليل ٢ / ٣٢٨ دار صادر.
(٤) حديث: " أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم " لبيك اللهم لبيك. . . " أخرجه البخاري (٣ / ٤٠٨ ط السلفية) ، ومسلم (٢ / ٨٤١ ط عيسى الحلبي) .
(٥) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٢١٤، والخرشي ٢ / ٣٢٨.