للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَأَنْفُسُهُمْ} (١) . وَقَال بَعْضُهُمْ: لاَ يُسَمَّى زَرْعًا إِلاَّ وَهُوَ غَضٌّ طَرِيٌّ (٢) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَرْسِ:

أَوَّلاً: فَضْل الْغَرْسِ:

٣ - وَرَدَ فِي فَضْل الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ أَحَادِيثُ مِنْهَا: مَا رَوَاهُ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُل مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (٣) وَمُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ أَجْرَ ذَلِكَ يَسْتَمِرُّ مَا دَامَ الزَّرْعُ وَالْغَرْسُ مَأْكُولاً مِنْهُ وَلَوْ مَاتَ زَارِعُهُ وَغَارِسُهُ، وَلَوِ انْتَقَل مِلْكُهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الأَْجْرَ يَحْصُل لِلْغَارِسِ وَلَوْ كَانَ مِلْكُهُ لِغَيْرِهِ. (٤)

ثَانِيًا: عَقْدُ الْمُغَارَسَةِ:

٤ - الْمُغَارَسَةُ عَقْدٌ عَلَى غَرْسِ شَجَرٍ فِي


(١) سورة السجدة / ٢٧.
(٢) المصباح المنير، ولسان العرب، والقاموس المحيط.
(٣) حديث: " ما من مسلم يغرس غرسًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٣) ومسلم (٣ / ١١٨٩) .
(٤) فتح الباري ٥ / ٤.