للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ي - الْكُرُّ:

٢١ - الْكُرُّ فِي اللُّغَةِ: بِضَمِّ الْكَافِ كَيْلٌ مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُهُ أَكْرَارٌ، قَال الْفَيُّومِيُّ: وَهُوَ سِتُّونَ قَفِيزًا. (١)

وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: هُوَ سِتُّونَ قَفِيزًا أَوْ أَرْبَعُونَ عَلَى خِلاَفٍ فِيهِ. (٢)

مَا يُنَاطُ بِالْكُرِّ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:

٢٢ - لاَ يُنَاطُ بِالْكُرِّ أَيٌّ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَرُبَّمَا اسْتَعْمَلَهُ بَعْضُهُمْ فِي التَّمْثِيل لِبَيْعِ الْمِثْلِيَّاتِ وَمَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، قَال الْمِرْغِينَانِيُّ: وَمَنْ أَسْلَمَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ فَلَمَّا حَل الأَْجَل اشْتَرَى الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ كُرًّا، وَأَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ قَضَاءً لَمْ يَكُنْ قَضَاءً، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ لَهُ ثُمَّ يَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ فَاكْتَالَهُ لَهُ ثُمَّ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ جَازَ. (٣)

ك - الْكِيلَجَةُ:

٢٣ - الْكِيلَجَةُ بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِ اللاَّمِ فِي اللُّغَةِ: كَيْلٌ مَعْرُوفٌ لأَِهْل الْعِرَاقِ وَهِيَ مَنٌّ وَسَبْعَةُ أَثْمَانِ مَنٍّ، وَالْمَنُّ رِطْلاَنِ، وَجَمْعُهَا


(١) المصباح المنير.
(٢) فتح القدير ٥ / ٣٤٦.
(٣) الهداية مع فتح القدير ٥ / ٣٤٦ - ٣٤٧.