للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" أَمَرَ بِقَتْل الأَْسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ (١) ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ (٢) ، وَلِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ (٣) .

وَعَدَّ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الأَْعْمَال مِنَ الْحَرَكَاتِ الْيَسِيرَةِ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْيَسِيرِ، وَبِمَ يُقَدَّرُ بِهِ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: يُقَدَّرُ بِالْعُرْفِ؛ لأَِنَّهُ لاَ تَوْقِيفَ فِيهِ فَيُرْجَعُ لِلْعُرْفِ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ.

وَقَال بَعْضُهُمْ: يُعْرَفُ بِتَقْدِيرِ النَّاظِرِ، فَمَا يَشُكُّ فِيهِ النَّاظِرُ أَنَّهُ فِي صَلاَةٍ أَمْ لاَ فَهُوَ يَسِيرٌ (٤) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف ١١٤) .

ج - الْكَلاَمُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلاَةِ:

٤ ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل بِالْكَلاَمِ الْمُتَعَمَّدِ سَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا، مَا لَمْ يَكُنْ لإِِصْلاَحِ الصَّلاَةِ؛ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُنَّا


(١) حديث: " أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بقتل الأسودين في الصلاة. . . " أخرجه الترمذي (٢ / ٢٣٤) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.
(٢) حديث: " أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خلع نعليه في الصلاة. . . أخرجه أبو داود (١ / ٤٢٦) من حديث أبي سعيد الخدري، وصحح إسناده النووي في المجموعة (٣ / ١٣٢) .
(٣) حديث: " أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التحف بثوبه في الصلاة. . . " أخرجه مسلم (١ / ٣٠١) من حديث وائل بن حجر. رضي الله عنه
(٤) مغني المحتاج ١ / ١٩٩، وكشاف القناع ١ / ٣٧٧.