للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّأْفِيفِ بِالْوَالِدَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا (١) } أَيِ الْوَالِدَيْنِ.

وَكَقِيَاسِ مَا فَوْقَ الذَّرَّةِ بِالذَّرَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٢) } .

وَمَا قُطِعَ بِهِ بِالْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْفَرْعُ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنَ الأَْصْل، كَقِيَاسِ الأَْمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ الْمُوسِرُ بَعْضَهُ، وَقِيَاسُ غَيْرِ السَّمْنِ مِنَ الْمَائِعَاتِ عَلَى السَّمْنِ فِي حُكْمِ وُقُوعِ الْفَأْرَةِ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

رَابِعًا: نَقْضُ الْقَضَاءِ:

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِنَقْضِ الْقَضَاءِ:

١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا خَالَفَ فِي حُكْمِهِ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا كَانَ قَضَاؤُهُ فَاقِدًا لِشَرْطٍ وَوَجَبَ نَقْضُهُ، إِذْ أَنَّ شَرْطَ الْحُكْمِ بِالاِجْتِهَادِ عَدَمُ النَّصِّ بِدَلِيل خَبَرِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ وَلاَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَال: أَجْتَهِدُ


(١) سورة الإسراء / ٢٣.
(٢) سورة الزلزلة / ٧.
(٣) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣٦٢ - ٤ / ٣٢٥، ومغني المحتاج ٤ / ٣٩٦، وكشاف القناع ٦ / ٣٥٩، والمغني ٩ / ٥٦.