للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّافِعِيَّةُ التَّيَمُّمَ بَدِيلاً عَنْهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْمَاءِ

قَال النَّوَوِيُّ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِل بِالْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْل، لِلْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَلِلْعِيدِ، وَلِمَا فِيهَا مِنَ الاِجْتِمَاعِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَاءِ تَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ (١) ".

خَامِسًا: التَّعْجِيل بِطَوَافِ الإِْفَاضَةِ:

١٠٥ - وَذَلِكَ بِأَدَائِهِ يَوْمَ عِيدِ النَّحْرِ، اتِّبَاعًا لِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ (٢)

سَادِسًا: الإِْكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّلْبِيَةِ وَالأَْذْكَارِ الْمُتَكَرِّرَةِ فِي الأَْحْوَال:

١٠٦ - كَالأَْدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمَنَاسِكِ، وَلاَ سِيَّمَا وُقُوفُ عَرَفَةَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَهَذَا بِهِ رَوْحُ شَعَائِرِ الْحَجِّ. كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: إِنَّمَا جُعِل رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لإِِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ (٣) .


(١) المجموع ٨ / ١٢٩، والمسلك المتقسط الموضع السابق، زاد الشافعية الغسل للرمي في أيام التشريق، وجعلوا أغسال الحج سبعة انظر مغني المحتاج ١ / ٤٧٨ - ٤٧٩.
(٢) حديث: " أدى طواف الإفاضة في يوم النحر. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٨٩٢ - ط الحلبي) ، وانظر المسلك المتقسط، الشرح الكبير ٢ / ٤٦، ومغني المحتاج ١ / ٢٠٣، وعبر عنه بالأفضل، والمغني ٣ / ٤٤٠ - ٤٤١.
(٣) حديث: " إنما جعل رمي الجمار والسعي. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٤٤٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس والترمذي (٣ / ٢٣٧ - ط الحلبي) من حديث عائشة، وذكر الذهبي في الميزان (٣ / ٨ - ط الحلبي) تضعيف أحد رواته، ثم ذكر من مناكير هذا الحديث.