للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقْفُ الْعَقَارِ:

٢٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْعَقَارِ مِنْ أَرْضٍ وَدُورٍ وَحَوَانِيتَ وَبَسَاتِينَ وَنَحْوِهَا؛ لأَِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَفُوهُ، مِثْل مَا فَعَل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَقْفِهِ أَرْضَهُ فِي خَيْبَرَ؛ وَلأَِنَّ الْعَقَارَ مُتَأَبِّدٌ يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْف) .

وَالْبِنَاءُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَنْقُولٌ، وَلاَ يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُول عِنْدَهُمْ إِلاَّ إِذَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ، وَبِمَا أَنَّ النَّاسَ تَعَارَفُوا وَقْفَ الْبِنَاءِ أَوِ الشَّجَرِ بِلاَ أَرْضٍ فَيَجُوزُ الْوَقْفُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ وَقْفَ الْبِنَاءِ بِدُونِ الأَْرْضِ لَهُ صُوَرٌ ثَلاَثٌ.

ر: مُصْطَلَحَ: (وَقْف) .

تَعَلُّقُ حَقِّ الاِرْتِفَاقِ بِالْعَقَارِ الْمَبِيعِ.

٢٣ - تَتَعَلَّقُ حُقُوقُ الاِرْتِفَاقِ بِالْعَقَارِ دُونَ الْمَنْقُول، فَيَكُونُ حَقُّ الاِرْتِفَاقِ مُقَرَّرًا دَائِمًا عَلَى عَقَارٍ، وَيَصِحُّ بَيْعُ الأَْرْضِ دُونَ حَقِّ الاِرْتِفَاقِ، وَلاَ يَدْخُل حَقُّ الاِرْتِفَاقِ فِي بَيْعِ الأَْرْضِ إِلاَّ بِالنَّصِّ عَلَيْهِ صَرَاحَةً، أَوْ بِذِكْرِ مَا يَدُل عَلَيْهِ كَأَنْ يَقُول: بِعْتُ الأَْرْضَ بِحُقُوقِهَا أَوْ بِمَرَافِقِهَا، أَوْ كُل قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ حَوْلَهَا، أَمَّا فِي الإِْجَارَةِ فَتَدْخُل حُقُوقُ الاِرْتِفَاقِ فِي الْعَقْدِ، وَلَوْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهَا، لِتَعَذُّرِ الاِنْتِفَاعِ بِالْمَأْجُورِ