للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَفِي اصْطِلاَحِ الْحَنَفِيَّةِ: مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ لاَ شُبْهَةَ فِيهِ (١) وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ: هُوَ مَا يُرَادِفُ الْوَاجِبَ (٢) .

ب - الْحَرَامُ:

٣ - الْحَرَامُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: مَا يُذَمُّ شَرْعًا فَاعِلُهُ.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: مَا ثَبَتَ الْكَفُّ عَنْهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ لاَ شُبْهَةَ فِيهِ، وَهُوَ بِذَلِكَ مُقَابِلٌ لِلْفَرْضِ (٣) .

ص - الْمَكْرُوهُ:

٤ - الْمَكْرُوهُ: مَا هُوَ رَاجِحُ التَّرْكِ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْمَكْرُوهُ إِلَى الْحَرَامِ أَقْرَبَ فَهُوَ الْمَكْرُوهُ تَحْرِيمًا، وَإِنْ كَانَ إِلَى الْحَل أَقْرَبَ فَهُوَ الْمَكْرُوهُ تَنْزِيهًا، وَبِذَلِكَ يُقَابِل الْمَكْرُوهَ تَحْرِيمًا الْوَاجِبُ عِنْدَهُمْ، وَيُقَابِل الْمَكْرُوهَ تَنْزِيهًا الْمَنْدُوبُ عِنْدَهُمْ (٤) .

الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ:

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ فِي الْعَلاَقَةِ


(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ١٩٩
(٢) نِهَايَة السُّول ١ / ٣٢.
(٣) نِهَايَة السُّول ١ / ٣٦، وفواتح الرَّحَمُوت ١ / ٥٨.
(٤) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي، والتعريفات للجرجاني.