للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَمِنَ الْمُبَاحِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ عَلَى خِلاَفِ الأَْفْضَلِيَّةِ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِهِ رُخْصَةً أَوْ عَزِيمَةً (١) .

أَثَرُ الإِْفْطَارِ:

أ - فِي قَطْعِ الصَّوْمِ الْمُتَتَابِعِ:

٦ - مَنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي نَهَارِ صَوْمٍ وَاجِبٍ يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، كَصَوْمٍ عَنْ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ، انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ وَوَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلاَ يَنْقَطِعُ تَتَابُعُهُ وَيَبْنِي عَلَى مَا سَبَقَ (٢) . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ عُذْرًا لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَمَا لاَ يُعْتَبَرُ (ر: صَوْمٌ - كَفَّارَةٌ) .

ب - فِي تَرَتُّبِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ:

٧ - يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي صِيَامٍ وَاجِبٍ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. وَفِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ خِلاَفٌ. وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْقَضَاءِ فِدْيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مَوْضِعِهِ.


(١) ابن عابدين ١ / ١٩٣، ٢ / ١٢٠، ١٢١، والاختيار ١ / ١٢٥، ١٣٤، والزيلعي ١ / ٣٣٣، والشرح الصغير ١ / ٦٩١، ٧١٨، ٧١٩، ٧٢٠، والمجموع ٦ / ٢٥٨، ٢٦٣، ٢٦٧، ٢٦٨، ومغني المحتاج ١ / ٤٢٠، ٤٣٦، ٤٤٠، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤ / ٣٦٥، ٣٦٨.
(٢) المغني ٧ / ٣٦٥، ٣٦٦.