للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ (١) .

مَكَانُ رَدِّ الْبَدَل:

٢١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الأَْصْل فِي الْقَرْضِ وُجُوبُ رَدِّ بَدَلِهِ فِي نَفْسِ الْبَلَدِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا، وَأَنَّ لِلْمُقْرِضِ الْمُطَالَبَةَ بِهِ فِيهَا، وَيَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ الْوَفَاءُ بِهِ حَيْثُ قَبَضَهُ، إِذْ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَجِبُ التَّسْلِيمُ فِيهِ (٢) .

قَال الشَّوْكَانِيُّ: وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُقْرِضَ مُحْسِنٌ وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَجَشَّمَ مَشَقَّةً لِرَدِّ قَرْضِهِ لَكَانَ ذَلِكَ مُنَافِيًا لإِِحْسَانِهِ (٣) .

لَكِنْ لَوْ بَذَلَهُ الْمُقْتَرِضُ فِي مَكَانٍ آخَرَ، أَوْ طَالَبَهُ الْمُقْرِضُ بِهِ فِي بَلَدٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ حَمْل لَهُ وَلاَ مُؤْنَةَ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مُقْرِضَهَا أَخْذُهَا بِغَيْرِ مَحَل الْقَرْضِ، إِذْ لاَ كُلْفَةَ فِي حَمْلِهَا وَلاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ (٤) .

وَأَمَّا مَا لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ كَالْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ


(١) الفتاوى الهندية ٣ / ٢٠٤، وقال الحصكفي: يجبر على القبول، الدر المختار ٤ / ١٧٤.
(٢) التاج والإكليل ٤ / ٥٤٨، والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص ١٣٢.
(٣) السيل الجرار للشوكاني ٣ / ١٤٤.
(٤) رد المحتار ٤ / ١٧٤، والفتاوى الهندية ٣ / ٢٠٤، وشرح الخرشي ٥ / ٢٣٢، والبهجة شرح التحفة ٢ / ٢٨٨، وروضة الطالبين ٤ / ٣٦، وأسنى المطالب ٢ / ١٤٣، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٢٤ وما بعدها، وتحفة المحتاج ٥ / ٤٦، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٨، وكشاف القناع ٣ / ٣٠٦.