للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ. (١)

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ (بَيْع، إِجَارَة) .

ج - تَعَذُّرُ الرُّجُوعِ:

٣٢ - تَعَذُّرُ الرُّجُوعِ فِيمَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ قَدْ يَمْنَعُ حَقَّ الرُّجُوعِ وَيُسْقِطُهُ. وَمِنْ ذَلِكَ تَعَذُّرُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ الَّتِي يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا، وَذَلِكَ كَخُرُوجِ الْمَوْهُوبِ مِنْ مِلْكِ الْوَاهِبِ، وَمَوْتِ الْوَاهِبِ أَوِ الْمَوْهُوبِ لَهُ. وَالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ، عَلَى مَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، أَوِ الْمُنْفَصِلَةِ كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ. أَوْ كَانَ الاِبْنُ تَزَوَّجَ لأَِجْل الْهِبَةِ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. (٢) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (هِبَة) .

د - الإِْسْقَاطُ:

٣٣ - مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ السَّاقِطَ يُصْبِحُ كَالْمَعْدُومِ لاَ سَبِيل إِلَى إِعَادَتِهِ إِلاَّ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ يَصِيرُ مِثْلَهُ لاَ عَيْنَهُ.

وَمِنَ الْحُقُوقِ مَا يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِيهَا بَعْدَ إِسْقَاطِهَا.


(١) البدائع ٤ / ٢٠١، ٥ / ٢٩٧، ٣٠٦، ٧ / ٢٨، وجواهر الإكليل ٢ / ٢ شرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٧١
(٢) البدائع ٦ / ١٢٩، والهداية ٣ / ٢٢٧، والزيلعي ٥ / ٩٨، ومنح الجليل ٤ / ١٠٦، ومغني المحتاج ٢ / ٤٠٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥٢٦، والبدائع ٦ / ١٢٨.