للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - غَسْل الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ.

٢ - يَجِبُ غَسْل الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ بِالنَّصِّ وَالإِْجْمَاعِ، قَال تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (١) } .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوء، لِحْيَة ف ١٥)

ب - مَسْحُ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ:

٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ مَسْحَ الْوَجْهِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّم ف ١١) .

ج - هَل وَجْهُ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ؟

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ عَوْرَةً بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ.

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، إِلَى أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ عَوْرَةٌ (٢) .


(١) سُورَة الْمَائِدَة / ٦.
(٢) رَدّ الْمُحْتَارِ ١ / ٢٧٢، الجامع لأَِحْكَامِ الْقُرْآنِ ١٢ / ٢٠٧ - ٢٠٨، وشرح رَوَّضَ الطَّالِبُ ٣ / ١٠٩، والمغني ٦ / ٥٥٨ - ٥٥٩، والإنصاف ١ / ٤٥٢.