للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَكَذَلِكَ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَل إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ (١) .

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ مَا ذُكِرَ عَنِ ابْنِ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لاَ يَقْضِي لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا (٢) . وَحِكْمَتُهُ التَّغْلِيظُ عَلَيْهِ، قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ (٣) .

هَذَا مَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي وَفِيمَا يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ لاَ يُقْضَى.

أَسْبَابُ صَيْرُورَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ:

يَصِيرُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ لأَِسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْهَا:


(١) حديث: " من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٧٠ - ط السلفية) ، ومسلم (١ / ٤٧٧ - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.
(٢) حديث: " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها. . . " أخرجه مسلم (١ / ٤٧٧ - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.
(٣) ابن عابدين ١ / ٤٩٣، وبدائع الصنائع ١ / ٢٤٥ - ٢٤٧، ٢ / ١٠٣، وفتح القدير ٢ / ١١٤، ومنح الجليل ١ / ١٧٠، ٣٩٢، ٥٢٢، والمنثور ١ / ١٠١ و ٣ / ٣١٦ - ٣١٧، وأشباه السيوطي ص ٣٦١ ط الحلبي، ومغني المحتاج ١ / ١٢٧ - ١٢٨، ٣٢٩، ٤٤٠، ٤٤٥، وأسنى المطالب ١ / ٣٥٦، وشرح منتهى الإرادات ١ / ١٣٩، ٤٥٣، ٤٥٦.