للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُدَّعِي مُعَاوَضَةٌ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَلاَصٌ مِنَ الْيَمِينِ وَقَطْعٌ لِلْمُنَازَعَةِ (١) .

أَمَّا الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَحُكْمُ السُّكُوتِ فِي الصُّلْحِ حُكْمُ الإِْقْرَارِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ وَتَجْرِي فِيهِ الصُّوَرُ الَّتِي تَجْرِي فِي الإِْقْرَارِ، مِنْ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ هِبَةٍ (٢) .

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صُلْح) .

سُكُوتُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا لِلنِّكَاحِ:

١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا لِلنِّكَاحِ يُعْتَبَرُ رِضًا وَإِذْنًا، وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ، قِيل: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي وَتَسْكُتُ، قَال: هُوَ إِذْنُهَا (٣) . وَفِي رِوَايَةٍ: الْبِكْرُ رِضَاهَا صُمَاتُهَا (٤) . وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِنْ


(١) مجلة الأحكام العدلية م (١٥٣٥، ١٥٤٩) .
(٢) الدسوقي ٣ / ٣٠٩، ٣١١، وجواهر الإكليل ٢ / ١٠٢.
(٣) حديث: " استأمروا النساء في أبضاعهن ". أخرجه النسائي (٦ / ٦٨ - ط المكتبة التجارية) من حديث عائشة، ومعناه في البخاري (الفتح ١٢ / ٣١٩ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ١٠٣٧ - ط الحلبي) .
(٤) حديث: " رواية: البكر رضاها صماتها ". أخرجها البخاري (الفتح ٩ / ١٩١ - ط السلفية) .