للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَيْهِ، فَفِي الْبَيْعِ مَثَلاً يَكُونُ الْوَفَاءُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، وَتَسْلِيمِ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ (١) .

وَهَكَذَا فِي كُل الْعُقُودِ يَكُونُ الْوَفَاءُ بِهَا بِتَسْلِيمِ مُقْتَضَاهَا.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي كُل عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ، وَفِي مُصْطَلَحِ (تَسْلِيم ف٤ وَمَا بَعْدَهَا، قَبْض ف٥ - ١١) .

ب - الرَّدُّ:

١٧ - مِمَّا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْوَفَاءُ رَدُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ أَوِ اسْتِحْقَاقِهِ (٢) .

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (رَدّ ف٣ - ٧، ١٢، اسْتِرْدَاد ف٤ - ٦، إِجَارَة ف٥٨، قَرْض ف١٨، إِعَارَة ف٢١، ٢٢) .

ج - الْقِيَامُ بِالْعَمَل:

١٨ - قِيَامُ الشَّخْصِ بِأَدَاءِ الْعَمَل الْمَطْلُوبِ مِنْهُ يُعْتَبَرُ وَفَاءً بِمَا تَعَهَّدَ بِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: قِيَامُ الأَْجِيرِ بِالْعَمَل الْمُوكَل إِلَيْهِ أَوِ الْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ - سَوَاءٌ أَكَانَ أَجِيرًا خَاصًّا أَوْ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا - يُعْتَبَرُ وَفَاءً بِهَذَا الْعَمَل.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَة ف١٠٦، ١٣٠) .


(١) الدر المختار، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٤٢، ٤٣، والدسوقي ٣ / ١٤٧.
(٢) ينظر القواعد لابن رجب ص٥٣، القاعدة الثانية والأربعون.