للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ. (١)

وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنِ اتَّجَرَ الْوَصِيُّ بِمَال الْيَتِيمِ فَلاَ أُجْرَةَ لَهُ فِي نَظِيرِ اتِّجَارِهِ بِهِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمُوصَى عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ. (٢)

الْقَوْل الثَّانِي: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَال الْيَتِيمِ لِلْيَتِيمِ (٣) ، لِئَلاَّ يُحَابِيَ نَفْسَهُ بِزِيَادَةٍ مِنَ الرِّبْحِ. (٤)

وَفَسَّرَ الْمَالِكِيَّةُ عَدَمَ الْجَوَازِ هُنَا بِالْكَرَاهَةِ. وَزَادُوا: أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا عَمِل بِمَال الْيَتِيمِ مَجَّانًا فَلاَ نَهْيَ بَل هُوَ مِنَ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى. (٥)

ج ـ دَفْعُ الْوَصِيِّ مَال الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ لِمَنْ يَعْمَل فِيهِ مُضَارَبَةً:

٤١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ دَفْعِ الْوَصِيِّ مَال الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُضَارَبَةً أَوْ


(١) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ ٥ / ٤٥٥، وَمَوَاهِب الْجَلِيل ٦ / ٣٩٩، كَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٤٤٩.
(٢) كَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٤٤٩، وَالْمُغْنِي ٤ / ٢٦٥.
(٣) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٥٥، وَمَوَاهِب الْجَلِيل ٦ / ٣٩٩، وَالْمُبْدِع ٤ / ٣٣٨ وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤٥٥.
(٤) الشَّرْح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٥٥.
(٥) الْمَرْجِع نَفْسه.