للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلاَ يُمْهِلُهُ وَلَوْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِالإِْمْهَال، وَذَلِكَ حِمَايَةً لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُحَدِّدْهُ بِالْمَجْلِسِ وَلاَ بِزَمَنٍ آخَرَ، فَلِلْمَالِكِيَّةِ رِوَايَتَانِ: الأُْولَى: يَتَحَدَّدُ بِالْمَجْلِسِ كَالْحَنَفِيَّةِ، وَالثَّانِيَةُ: لاَ يَتَحَدَّدُ بِهِ.

ج - مِنْ حَيْثُ عَدَدُ الطَّلْقَاتِ، إِنْ كَانَ التَّفْوِيضُ تَخَيُّرًا مُطْلَقًا - وَقَدْ دَخَل بِزَوْجَتِهِ - فَلِلْمُفَوَّضَةِ إِيقَاعُ مَا شَاءَتْ مِنَ الطَّلاَقِ، وَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَلاَثًا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُل بِهَا، أَوْ كَانَ التَّفْوِيضُ تَمْلِيكًا، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، بِشُرُوطٍ سِتَّةٍ، إِنْ تَوَفَّرَتْ لَمْ يَقَعْ بِقَوْلِهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَإِنِ اخْتَلَّتْ وَقَعَ مَا ذَكَرَتْ.

وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ:

١ - أَنْ يَنْوِيَ مَا هُوَ أَقَل مِنَ الثَّلاَثِ، فَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً لَمْ تَمْلِكْ بِذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْهَا، فَإِذَا نَوَى اثْنَيْنِ مَلَكَتْهُمَا وَلَمْ تَمْلِكِ الثَّلاَثَ.

٢ - أَنْ يُبَادِرَ لِلإِْنْكَارِ عَلَيْهَا فَوْرَ إِيقَاعِهَا الثَّلاَثَ، وَإِلاَّ سَقَطَ حَقُّهُ وَوَقَعَ ثَلاَثٌ.

٣ - أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِذَلِكَ أَكْثَرَ مِنَ الْعَدَدِ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ نَكَل قُضِيَ عَلَيْهِ بِمَا أَوْقَعَتْ، وَلاَ تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَيْهَا.

٤ - عَدَمُ الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ إِنْ كَانَ